السمرقندي

114

تحفة الفقهاء

وعلي وابن مسعود ( 1 ) وزيد بن ثابت ( 2 ) رضي الله عنهم وغيرهم : فإنهم قالوا : دية المرأة على النصف من دية الرجل ، إلا أن ابن مسعود قال : إلا في الموضحة والسن : فإنها كالرجل . وأما فيما دون النفس من المرأة : فإنه يعتبر بديتها : فيتنصف كديتها ، لأن المرأة في ميراثها وشهادتها بمنزلة النصف من الرجل - فكذا في الدية . وقال ابن مسعود : تعاقل ( 3 ) المرأة الرجل فيما كان أرشه نصف عشر الدية ، يعني ما كان أقل من ذلك فالرجل والمرأة في ذلك سواء ، واستدل بالغرة . وقال سعيد بن المسيب ( 4 ) : تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديتها : يعني ما كان أقل من ثلث الدية فالرجل والمرأة فيه سواء . وروي أن ربيعة الرأت ( 5 ) سأل سعيد بن المسيب عن رجل قطع إصبع